« وقال عليه السلام عد » من العيادة « واهد » من الهدية ، وروي الأخبار المتواترة في هذا الباب وأنهما من مكارم الأخلاق .
« وقال الصادق عليه السلام » رواه الشيخان في القوي عن الصادق عليه السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) والظاهر أن لفظ الصادق غلط من النساخ وكان ( وقال عليه السلام ) على النمط السابق « هدية مكافاة » لا له ولا عليه « وهدية مصانعة » ورشوة عليه لا له بل هو الشرك بالله عز وجل كما تقدم « وهدية لله عز وجل » وثوابه على الله تعالى من العشرة الأمثال إلى ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى بالنظر إلى الأشخاص والنيات .
ورؤيا في القوي ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب ( أي العوض ) وهو سلطان فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز وله أن يقبضها إذا كان للثواب ( 2 ) أي ويعوض عنها ويفهم كراهة الإهداء للعوض ولا كراهة في القبول .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين « عن إبراهيم الكرخي » وجهالته لا يضر « يوم المهرجان » أول الميزان « والنيروز »
هامش
( 1 ) الكافي باب الهدية خبر 1 والتهذيب باب المكاسب خبر 226 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الهدية خبر 4 و 2 و 11 - 1 - والتهذيب باب المكاسب خبر 231 و 228 و 234 و 233 .