باب العارية
مشددة الياء ، وقد تخفف كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب ، ويجمع علي العواري مشددا .
« روي عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ عنهما « ع » ( 2 ) ويدل على عدم الضمان في العارية إلا مع الشرط إلا الذهب والفضة .
« وقال عليه السلام » جز والخبر ، ويدل على ضمان عارية المغصوب وإن كان جاهلا ، لكنه يرجع على المعير إذا كان المستعير جاهلا ، ويؤيده قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح ( 1 )
هامش
( 2 ) التهذيب باب العارية خبر 10 .
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب العارية خبر 2 و 4 و 16 و 8 وأورد الأولين والرابع في الكافي باب ضمان العارية والوديعة خبر 4 - 5 - 1 .