أول الحمل أهدوا إليه الشئ تبعا للمجوس وعمل العجم أيضا من الاستصحاب إن لم نقل بشرف النيروز « أليس هم مصلين » أي أليس الفلاحون مسلمين ويشعر بكراهة الأخذ من الكفار .
« وقال صلوات الله عليه » رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا أهدى إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها الفاكهة وغيرها .
وروى الكليني في القوي ، عن محمد بن مسلم قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية - وحمل على الطعام .
« وروي ، عن عيسى بن أعين » في الصحيح والشيخ في القوي ( 1 ) ويدل على جواز الرجوع إذا كانت للعوض ولو بعد الموت ، وسيجئ الأخبار الكثيرة في جواز الرجوع .
« وروي عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح والشيخان في القوي
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب المكاسب خبر 236 - 233 - 230 وأورد الأخيرين في الكافي باب الهدية خبر 5 - 6 .