تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
فالقيمة عند التصرف ، ويمكن عند الرفع ، والأعلى « وإن مات » أي قرب موته « أوصى بها » وجوبا إن كان موجودا أو كان له مال « وهو لها ضامن » إن تصرف بقصد التملك . ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة قال : لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك وفي يب بزيادة ( قال وسألته عن الورق يوجد في دار فقال : إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت ( 1 ) . ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم مثله إلا في قوله : وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به - ورواه الشيخ أيضا في الصحيح مثل الكليني ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها ، وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا إلى آخر ما في المتن ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في اللقطة يجدها الرجل
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب اللقطة والضالة خبر 11 - 5 والتهذيب باب اللقطة والضالة خبر 5 - 9 . ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب اللقطة والضالة خبر 37 - 3 - 1 - 4 - 7 وأورد الثالث والخامس في الكافي باب اللفظة والضالة خبر 2 - 3 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 333 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي