تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
يرمي به فيجئ طالبه من بعده فيأخذه وإن الناس قد اجترؤا على ما هو أكثر من ذلك وسيعود كما كان ( 1 ) أي في زمان القائم عليه السلام . وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : ذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام اللقطة فقال : لا تعرض لها فإن الناس لو تركوها لجأ صاحبها حتى يأخذها ( 2 ) . « وسأل علي بن جعفر » في الصحيح « فقال . نعم » أي يجب عليه التعريف سنة ولا يقول : إني فقير ورزقني الله هذه « لا تمسوها » أي بدون قصد التعريف أو للكراهة « يعرفها سنة » والمشهور بين الأصحاب أنه يعرف في المجامع في الأسبوع الأول كل يوم وفي بقية أسابيع الشهر في كل أسبوع يوما وفي بقية السنة في كل شهر مرة فيصير المجموع أحد وعشرين مرة ولم نقف على مستندهم ، وربما يقال : إنه إذا أعرف هكذا يصدق عرفا أنه عرف سنة ، والأحوط أن يعرف كل أسبوع إلى انقضاء السنة . « فإن لم يعرف جعلها في عرض ماله » أي يجوز له التملك والإمساك أمانة « حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه » مع البقاء وإلا فالمثل إن كان مثليا ، وإلا
هامش
( 1 ) الكافي باب اللقطة والضالة خبر 1 . ( 2 ) التهذيب باب اللقطة والضالة خبر 8 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 332 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي