« روى أبو عبد الله محمد بن خالد رضي الله عنه » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن وهب بن وهب » الضعيف ، لكن كتابه معتمد الطائفة « عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام » وفي يب قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس « وقال لا يأكل الضالة إلا الضالون » يمكن أن يكون المراد بالضالة ، الحيوان أو الأعم ويحمل على عدم التعريف كما رواه الشيخ في القوي ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها ( 2 ) ويمكن حمله على الأعم من الكراهة والحرمة بأن يكون مع عدم التعريف وقصده حراما ومع القصد مكروها سيما الحيوان .
« وفي رواية مسعدة بن زياد » في الصحيح « فإنها ضالة المؤمن » أي يمكن أن يكون ملقوط مؤمن فإياكم أن تأخذوها إلا بقصد التعريف « وهي حريق من حريق جهنم » أو النار أي يوصل صاحبها إليها كما قال الله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً » ( 3 ) .
وروى الكليني ، في القوي عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان الناس في الزمن الأول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبس فلم يستطع أن يخطو حتى
هامش
( 1 ) التهذيب باب اللقطة والضالة خبر 32 من كتاب المكاسب .
( 2 ) التهذيب باب اللقطة والضالة خبر 21 .
( 3 ) النساء - 10 .