وروى الشيخ في القوي ، عن معلى بن خنيس أنه قال : لأبي عبد الله عليه السلام : إني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينهما نحاسا ؟ فقال : إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاس وزنا ولعله لرفع الجهالة استحبابا ، وفي القوي عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم ( 1 ) .
وأيضا في القوي ، عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم وإلا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار ( 2 ) .
وفي القوي : عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال : فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم ( 3 ) .
والظاهر أن النهي للاختلاف الذي كان في تغيير قيمة الدراهم ، ويمكن أن يكون على الكراهة ويكون محمولا على قيمة الوقت ، والاحتياط في الترك .
باب اللقطة
بضم اللام وفتح القاف اسم المال الملقوط أي الموجود ويسكن القاف « والضالة » الحيوان .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 110 - 108 - 109 .