« وروي عن أبي العلاء » في القوي ولم يذكر ، والشيخان في القوي ( 1 ) « قال ليس له أن يأخذ إلا الدراهم » لأن الدراهم بقصد التملك صارت ماله ، وكذا ما يتبعه ولا ينعتق الجارية على صاحبها لأنه ليس بمالك لها حتى تنعتق عليها لكونها بنته .
« وروى أبو خديجة » في القوي كالكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ( 2 ) ويدل على أنه ليس للمملوك أن يأخذ اللقطة لما يلزمها من توابعها وهو ليس بأهل لشئ من ذلك كما قال تعالى : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ( 3 ) وأشار عليه السلام إليها « وسأله داود بن أبي يزيد » في الصحيح ورواه الشيخ في القوي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعلين والإدواة ( أي المطهرة )
هامش
( 1 ) الكافي باب اللقطة والضالة خبر 8 ولم نجده في يب .
( 2 ) التهذيب باب اللقطة والضالة خبر 37 والكافي باب النوادر خبر 23 ولم نجده في يب .
( 3 ) النحل - 75 .