تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح بسندين عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم بسعر اليوم ؟ قال : نعم إن شاء ( 1 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل اتبع ( 2 ) على آخر بدنانير ثمَّ أتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنما الأول والآخر سواء ( 3 ) . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول ( حولها ( 4 ) دنانير من غير أن أقبض شيئا ) قال : لا بأس ، ( قلت يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا قال : لا بأس - كا ) واللفظ للكليني . وروى الشيخ في الموثق ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب الصروف خبر 5 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 45 - ولكن الراوي فيهما محمد بن مسلم لا الحلبي . ( 2 ) قوله : اتبع على آخر يعني أحال رجلا على آخر . ( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 46 - 48 - 49 - 88 - 101 وأورد الثاني والرابع في الكافي باب الصروف خبر 12 - 18 . ( 4 ) خذها وأثبتها عندك ولم أقبض شيئا - يب .