تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به - ويدل على أنه إذا كانا في الذمة يجوز أيضا . ورؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم . وفي الموثق ، عن زياد بن أبي غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه : خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس . وروى الشيخان في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال : لا بأس ( 1 ) . وفهم جماعة من الأصحاب منه اشتراط الصياغة في التبديل ، وظاهر الخبر عكسه فيمكن أن يكون الصياغة بالأجر ويكون التبديل مشروطا في عقد الإجارة وحينئذ لا منافاة بينه وبين الأخبار ولا يحتاج إلى رد الخبر أو جعله مخصصا للعمومات وفي القوي ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب ( أي تراب الذهب والفضة الذي يجتمع عنده ) فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدق به فإما لك وإما لأهله قال : قلت : فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه ؟ قال : بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم - والأحوط أن يستوهبه من الملاك .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 77 - 85 - 107 وأورد الأولين في الكافي باب الصروف خبر 21 - 26 .