والظاهر أن المراد بالأكثر ، الأكثر من الأقل أي قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا لكن يشترط أن يكون الثمن أكثر أو تضم مع غيره .
وفي القوي عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له :
جعلت فداك : إني أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال :
لا بأس به ، قلت وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصير الغلة وضحا واصبر الوضح غلة قال إذا كان فيها دنانير فلا بأس ( 1 ) .
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار قال : أظنه ، عن عبد الله بن خزاعة ( جذاعة يب ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع نسيئة قال : ليس به بأس لأن فيه الحديد والسير ( 2 ) وكأنه لقلة الفضة كأنها مستهلكة .
« وروي ، عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 3 ) ويدل على جواز التبديل من شخص واحد ، وعلى أنه لا يحتاج إلى قبض آخر فإن الاستدامة كالابتداء فكأنه قبضه ، ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأخبار .
وما رواه الشيخان في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم ( وفي يب - وليس عند الذي حل عليه دراهم ) فقال :
خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به ( 4 ) .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 115 - 97 .
( 3 - 4 ) الكافي باب الصروف خبر خبز 2 - 6 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 47 - 44 .