تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
هذا أحب إلي - أي بأن يكون شئ من غير الجنس مع الجيد حتى يكون الجيد بإزاء الغش وبالعكس كما تقدم . وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له : آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزائدة دينارا أو ذهبا ثمَّ قال : له قد راددتك البيع وإنما أبايعك على هذا لأن الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال : إذا كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت : فإن جعل مكان الذهب فلوسا ؟ فقال : ما أدري بالفلوس ( 1 ) - أي كلما كان من غير الجنس كان صحيحا فلوسا أو غيره . وفي الصحيح ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق وأمرني أن أقول له أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية - أي باعها بغير الجنس . وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح - أي للرباء . وفي القوي ، عن ابن مسكان عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وفي القوي كالصحيح ، عن جميل ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال : لا بأس به .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 55 - 57 - 95 - 94 - 96 .