يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها » أي بإزاء الخمسين أو الستين مثلا ليكون الخمسون ربحا ويسلم من الربا .
« فقلت له » إذا كان الأمر كذلك « اشترى الألف ودينارا بألفي درهم » ليكون الألف بإزاء الدينار « قال لا بأس » فإن تحريم الربا تعبد كما في النكاح بعد التراضي لو لم يقع العقد كان زناء « إن أبي عليه السلام كان أجرى » ذلك « على أهل المدينة منا » منه عليهم ، وفيهما « كان أجرأ » من الجرأة « على أهل المدينة مني » ويمكن أن يقرأ المتن بأن يكون ذلك المعنى ويكون للمتكلم مع الغير « فكان يفعل هذا » وفيهما « وكان يقول هذا » « فيقولون » أي أهل المدينة وفقهاؤهم « إنما هو الفرار » والحيلة ولا يجوز لأنه مع قطع النظر عن هذا البيع لا يشتري أحد ولا يبيع أحد هكذا « وكان عليه السلام يقول : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال » كما في عقد النكاح .
وروى الكليني أيضا في الصحيح مثله .
وروي في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان محمد بن المنكدر يقول لأبي : يا با جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 320
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٢٠