تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فيصير الدنانير بزيادة أو نقصان ؟ فقال : له سعر يوم أعطاه ( 1 ) . وروى الشيخان في الصحيح عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر ونحوه ثمَّ يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار هل يصلح ذلك له وإنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر ( أو بعدد ) الدنانير فلا يضره كيف الصروف ولا بأس ( 2 ) . أي كان حين يعطي الورق يعطيها عوضا عن الدنانير فبأي سعر كان أخذت عوضا عنها ففهم أن المعتبر قيمة يوم أعطاه . « وسأل عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « أبا عبد الله عليه السلام » وفيهما زيادة ( عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال : لا تصارفه إلا بالورق وقال : سألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب ) ( 3 ) .
هامش
( 1 - 3 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ 67 - 74 - 75 وأورد الأول في الكافي باب الصروف خبر 22 . ( 2 ) الكافي باب الصروف خبر 3 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 63 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 323 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي