تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرارا فكان أبي يقول : صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق ( 1 ) . ورؤيا في الصحيح ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال : لا بأس به - وهذه أيضا حيلة لكن إذا لم تشتمل علي الزيادة فلا بأس بها . وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين ( عندي - يب ) أنه ليس يريد الدنانير ، ليس يريد إلا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها ؟ فقال : أليس يأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى قال : ليس به بأس . ويجوز البيع بغير الجنس ليسلم من الربا كما تقدم - وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم قال : ومنع التصريف وقال : من كانت عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع ( 2 ) وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الصروف خبر 10 - 11 - 17 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 52 - 56 - 54 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 26 - 62 - 61 .