تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به . وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهم يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثمَّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثمَّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول مرة ، قال : قال أليس ذلك برضى منهما جميعا ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس « وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) ، ويدل على أن المعتبر سعر يوم أعطاه . ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها - سبعة وسبعة ونصف ثمَّ يجئ يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير وصار باثني عشر كل دينار هل يصلح ذلك له ( أو لهما ) وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به ( 2 ) . وفي القوي ، عن يوسف بن أيوب « شريك إبراهيم بن ميمون - يب » عن أبي
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 64 والكافي باب الصروف خبر 17 . ( 2 ) أورده والذي بعده التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 66 - 67 .