تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
« وروى ابن محبوب ، عن حنان بن سدير » في الموثق كالصحيح « فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به » لأنه حينئذ وقع القبض الذي هو شرط بيع الصرف وإن لم يف ، ففي المقبوض لا بأس به ، وفي غيره يكون باطلا في المشهور ، ويدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد إليه . « وروى محمد بن مسلم » في القوي والشيخ في الصحيح ، عن البزنطي ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ( 1 ) ومراسيله كالمسانيد « يقال لها الشامية » وفي يب الشاهية « تحمل على الدرهم دانقين » أي دانقان منه مغشوش « فقال : لا بأس به يجوز » وفي بعض النسخ « يجوز ذلك » وفي - يب « إذا كان يجوز » وهو الصواب ، وتقدم الأخبار في جواز صرف الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة بين الناس أنها مغشوشة في باب البيوع . وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثمَّ يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس . يمكن قراءتها بالمجهول أي إذا كان ظاهرا ( أو ) بالمعلوم إن لم يكن ظاهرا
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 71 - 73 - 112 وأورد الثاني في الكافي باب انفاق الدراهم المحمول عليها خبر 2 .