وفي في « إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس » وروى الشيخ في الحسن ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلى من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وإنما أخذته على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلى من قبلهم ؟ فكتب عليه السلام : لا يحل ذلك وكتبت إليه : جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إلى رده على صاحبه من غير معرفته به أو إبداله منه وهو لا يدري أني أبدله منه وأرده عليه ؟ فكتب عليه السلام لا يجوز : « وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن الحلبي » ويدل على عدم لزوم القبض مجددا إذا كان مقبوضا بيده ، وعلى جواز الربح ، ويحمل على مخالفة الجنس .
« وروي عن عمر بن يزيد » في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ( 2 ) ويدل على جواز بيع المغشوش بغيره وزنا بوزن ويكون الزيادة في الصحيح في مقابلة
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 54 .
( 2 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين خبر 147 .