ولينسه إن شاء .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلثين بمثل يدا بيد فقال : لا بأس وفي القوي عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائطا فانز معه .
وروى الكليني في الصحيح والشيخ في القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟
فقال : إن الناس لم يختلفوا في النسأ أنه الربا ، إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له :
فيبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض ( أي متاع ) أحب إلي فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ( فيها - خ ل ) فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك ، قلت له : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي ( 2 ) « أي ليسلم من الربا فإنه ربما كانت الفضة التي فيها أكثر من الدراهم التي تعطى ثمنا ويكون ربا ) .
والحاصل أنه يجب أن يعلم أن الثمن أكثر من النقد الذي في السيوف ليكون الزيادة بإزاء الحديد وغيره كما تقدم .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول له : إنه ليس بيني وبينك بيع فإني قد نقضت
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 31 - 30 - 33 .
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب الصروف خبر 29 - 14 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين خبر 53 - 50 .