يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ، في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن .
وفي القوي ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم . وعن فضل ما بينهما فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .
وفي الصحيح . عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال : لا بأس به ( 2 ) مع أن أحدهما خير من الآخر .
وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر : عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له : ندفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال : لا بأس ( 3 ) وتقدم الأخبار الكثيرة في ذلك ، وظاهرها اغتفار ذلك في القرض .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ ، عن إسحاق بن عمار ( 4 ) ويدل على جواز تبديل ما في الذمة لأنه مقبوض بيده ، وعلى أن المحسوب سعر اليوم الذي أخذ منه ، وعلى أنه إذا أخذ الدنانير فهو مشغول الذمة بها حتى يؤديها بعينها أو يبدلها بالدراهم حين يأخذ .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 27 - 29 - 28 .
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب الواحد بالاثنين خبر 53 - 79 - 65 .