الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد وأبايعه قال : ليس به بأس .
وكأنه لعدم التقابض صحيحا ، ويحتمل أن يكون لعدم التراضي وسيجئ أخبار أخر ، والحاصل أن الأخبار بالنهي عن النسيئة متواترة فيمكن أن تحمل على الكراهة والأولة على الجواز ( أو ) تحمل الأولة على القرض كما تقدم الأخبار فيه ، والشيخ رحمه الله رد الأولة بالضعف أولا ثمَّ بالحمل على المحاسبة كما ستجئ الأخبار المتواترة بالجواز والاحتياط في ترك النسيئة ، وظاهر المصنف العمل على الجواز ، ولهذا لم يذكر الأخبار المنافية عكس الكليني .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن الحلبي » ويدل على ثبوت الربا في النقدين كغيرهما وأنه من الكبائر .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيمة ( 2 ) ، وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الدراهم بالدراهم والرصاص فقال : الرصاص باطل ( 3 ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 24 .
( 2 - 3 ) الكافي باب الصروف خبر 3 - 8 أورد الأول في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 83 .