تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه فيقول ( أو قال ) : يقول : هات وهلم ويكون رسولك معه ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح عن محمد ( والظاهر أنه ابن مسلم كما في بعض نسخ يب ويحتمل الحلبي لرواية أبان كثيرا عنه ) سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة يبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم ( بع - يب ) وبالذهب وقال : إنه يكره أن يبيعه بنسية وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس ( 2 ) حتى يكون الزيادة بإزاء الحديد وغيره ، وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام آتي الصيرفي بالدراهم اشترى منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثمَّ أبتاع منه مكاني بها دراهم قال : ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك . وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال : لا بأس به قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس أو ليعط الطعام . وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسيئا ( أو نسيئا ) إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع الصروف خبر 34 والتهذيب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 34 . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الصروف خبر 34 - 25 - 19 - 23 وأورد الأولين والرابع في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 34 - 98 - 91 - 92 .