عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد ( 1 ) .
ورؤيا في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثمَّ يقول :
أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هو في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح بسندين عن الحلبي قال ؟
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال لا بأس به وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا ؟ قال : ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثمَّ يقول : أمسكها عندك كهيأتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك فقال : إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا والظاهر أنه لعدم التقابض .
وروى الكليني في الموثق كالصحيح والشيخ في القوي ، عن عبد الرحمن بن
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 32 - 35 - 36 - 60 وأورد الثلاثة الأول في الكافي باب الصروف خبر 32 - 33 - 13 .