باب الصرف
وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة « ووجوهه » من الجائز والمحرم والمكروه « روي عن عمار الساباطي » في الموثق كالشيخ ( 1 ) ويدل على عدم وجوب التقابض في المجلس كما هو المشهور .
وكذا ما رواه الشيخ في الموثق عنه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس ببيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة .
وفي الموثق عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس ، وفي القوي عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر ، وفي الموثق عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل ؟ قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة ؟ قال : نعم إنما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء .
( وأما ) حجة المشهور ( فما ) رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 37 ( إلى ) 41 .