وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه لي قال : لا بأس ( 1 ) 0
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل ، فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي لكن عيني أيضا حتى أقضيك قال : لا بأس ببيعه وتعينه .
وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال لا تبيعه نسيا فأما نقدا فليبعه بما شاء .
وفي الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى اشترى متاعا فأبيعه منه ؟ قال : نعم .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال : لا بأس بذلك ، إنما البيع بعد ما يشتريه .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو بنسية فابتاعه الرجل من أجله قال : ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما ( أو بما ) يملكه .
هامش
( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 15 - 9 - 7 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 وأورد الأول في الكافي باب العينة خبر 7 .