تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
( فمحمول ) ( 1 ) على الكراهة أو التقية مع أن دلالة الأخبار الأولة بالمفهوم ويمكن أن يكون الوجه الجهالة إذا لم يوصف كما تقدم ويزيده بيانا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقول : عاوضني بفرسي فرسك ( 2 ) وأزيدك ، قال : لا يصلح ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا ( 3 ) فيظهر منه أن التبديل بالقيمة أحسن ولو كان يدا بيد والذي يدل على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص ( قال خ يب ) ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد وقال : الكيل يجري مجرى واحدا ( قال - خ يب ) ويكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين وصاع تمر بصاعين من زبيب ( 4 ) وإذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسن وهو يجري في الطعام والفاكهة مجرى واحدا ) وقال : لا بأس بمعاوضة ( 5 ) المتاع ما لم يكن كيل أو وزن ( كيلا ولا وزنا - خ يب )
هامش
( 1 ) جواب لقوله : فإما ما رواه الشيخان الخ فلا تغفل . ( 2 ) في بعض نسخ يب عارضني بفرسي وفرسك الخ . ( 3 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 129 - 124 - 119 - 124 - 125 - 123 والأول في الكافي باب المعاوضة في الطعام خبر 12 . ( 4 ) في التهذيب بعد قوله : من زبيب هكذا - إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة تجري مجري واحدا الخ . ( 5 ) وعن بعض النسخ بمعارضة الخ - والمعارضة ، المقابلة ( المرآة ) .