أن يصل إليه ضرر ، « أمره » بأن يخط خط البطلان على النسيئة فظهر منه أنه كلما ورد يدا بيد ( أو ) ورد أنه إذا كان نظرة أو نسيئة فلا يصلح ، محمول على التقية « لأن الناس » من كلام المصنف لأنه ليس فيهما .
« فأما » ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال مثلا بمثل لا بأس ، قلت : إنه يكون له ربع أو يكون له فضل فقال : أليس له مئونة ؟ قلت : بلى قال : ذا بذا وقال إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد ( 1 ) وفي الموثق ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس ( 2 ) وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ( 3 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح ( 4 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان من طعام أو متاع مختلف أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس ، ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح ( 5 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 10 والكافي باب المعاوضة في الطعام خبر 9 .
( 2 ) الكافي باب المعاوضة في الطعام خبر 16 .
( 3 - 4 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 117 - 120 .
( 5 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 122 .