له خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلا مثلا بمثل ، والتمر مثل ذلك قال ، وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا إنما أصلهما واحد وكان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة ( 2 ) وهما في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ثمَّ قال : إن الحنطة من الشعير ( 3 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير فقال :
إذا كانا سواء فلا بأس قال : وسألته عن الحنطة والدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس ( 4 ) وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير الخبر ( 5 )
هامش
( 1 ) الكافي باب المعاوضة في الطعام خبر 1 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 15 .
( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب المعاوضة - في الطعام خبر 3 و 5 و 4 .
( 5 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 14 - 13 - 12 .