وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن وفي الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالثوب بالثوبين ، وفي القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال إذا وصفت الطول فيه والعرض وفي الموثق كالصحيح ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس والثوب بالثوبين قال : لا بأس به والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ثمَّ قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد وسيجئ أيضا وإن أمكن حمل جميع ذلك بالنقد جمعا بين الروايات لكن لما كان صحيحة سعيد ظاهرة في التقية يجب حمل ما ورد في ذلك عليها وإن كان الاحتياط في الترك كما تقدم .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن سلمة » مشترك والظاهر أنه سالم بن مكرم وعلى أي حال فلا يضر الجهل أو الضعف لصحته عن أبان ، ويدل على جواز التفاضل في المتاع
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 126 .