تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
محمد عنه عليه السلام مثله ( 1 ) وكذا الأخبار التي وردت في معناها فالجميع محمولة على التقية أو الكراهة كما ستجئ . « وروى جميل بن دراج » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل على جواز التفاضل في غير المكيل والموزون نقدا في الحيوان ولا يدل على عدم الجواز إلا بالمفهوم الضعيف مع التقية مع أنه أشار بالجواز في المتاع بقوله : إذا وصفتهما . ويشعر بأن الكراهة في الحيوان لعدم انضباط الوصف فيه غالبا كما أشار به فيما « سأل سماعة » في الموثق كالشيخ ( 3 ) « أبا عبد الله عليه السلام » بقوله : « إذا سميت الثمن » أي القيمة وفي بعض نسخ يب « السمن » « فلا بأس » والظاهر أن المراد به أن يباع الحيوان بثمن ثمَّ يشتري بذلك الثمن حيوانان في الذمة بالوصف ويكون أفضل لما في البيع الواحد بالاثنين من المشابهة بالربا وهو من الربا المعنوي :
هامش
( 1 ) الكافي باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك خبر 6 . ( 2 ) الكافي باب بيع الحيوان والثياب وغير ذلك خبر 1 ( إلى ) قوله باس والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 117 كما في الكافي . ( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 129 - 117 - 127 - 116 وأورد الثاني والرابع في الكافي باب المعاوضة في الحيوان الخ خبر 3 - 4 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 282 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي