« وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح والكليني في الموثق كالصحيح والشيخ في القوي « أبا عبد الله عليه السلام » وفي بعض النسخ « وسأله » أي أبا عبد الله عليه السلام « والحيوان كلها « كله - خ » يدا بيد » أي لا بأس .
والكراهة أيضا بأس ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان قال :
وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب قال : نعم نكرهه « أو » وكرهه - والظاهر أن الكراهة أيضا للتقية لئلا يصل ضرر إليهم .
« وسأله سعيد بن يسار » في القوي والكليني في الموثق كالصحيح والشيخ في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام « عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان » ليكون معلوما « جذعين أو ثنيين » كما في السلم ، والجهالة أيضا سبب للتقييد بالنقد « ثمَّ أمرني فخططت على النسيئة » « لما » كان الأصحاب غالبا يكتبون ما سمعوا منهم عليهم السلام وهنا كتب ما سمع منه عليه السلام خاف
هامش
( 1 ) جذعين أو ثنيين - خ .