وروى الشيخ في القوي ، عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوي والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه قال : فقال : يا يونس إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لجابر بن عبد الله كيف أنت وأنتم إذا ظهر الجور وأورثتم الذل قال : فقال له جابر لا أبقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي ؟
قال : إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره منه رده عليك ؟ قال : قلت نعم قال : فقال لا تقربنه فلا تقربنه ( 1 ) .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن محمد بن علي الحلبي وحماد بن عثمان » في الصحيح « عن عبيد الله بن علي الحلبي » كالشيخ بزيادة قوله : ( وعن ابن مسكان ) في الصحيح عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) « قالا سمعنا » « أو قال » سمعت أي كل واحد « أبا عبد الله عليه السلام يقول :
ما كان من طعام مختلف » لا يكون من جنس واحد « أو متاع » مختلف كالغزل من القطن بالغزل من الصوف « أو شئ من الأشياء » غيرهما كالصفر بالحديد « يتفاضل » أي يجوز بيعه بأن يكون أحدهما زائدا على الآخر « فلا بأس ببيعه مثلين بمثل » مثلا فإن الغرض المفاضلة بأي نوع من أنواعها كان « يدا بيد » نقدا « فأما نظرة فلا يصلح » بالنسيئة مؤجلا ورواه الكليني في القوي عن أبان عن
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل التجارة وآدابها الخ خبر 82 .
( 2 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك الخ خبر 2 .