( بيع - خ ) اللحم بالحيوان » الظاهر كراهة بيع لحم الغنم بالغنم بأن يكونا من جنس واحد فإنه وإن لم يكن الحيوان مكيلا ولا موزونا لكنهما من جنس واحد فيكون البيع مكروها ، ويحتمل التعميم .
« وسأل رجل الصادق عليه السلام » روى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني سمعت الله يقول : يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله قال : أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين ( 1 ) وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر .
وفي الموثق كالصحيح عن سماعة مثله ( 2 ) أي يبطل الله الربا لأن ما عنده فهو من مال الناس فلو أدى إليهم فليس له مال ولو لم يتب ذهب دينه مع أنه عليه السلام تكلم على جهة التسليم وإلا فالمحق وعدم البركة مشاهد فكثيرا ما رأينا أنه حصل لهم الآلاف والألوف وذهب في يسير من الأيام ، إما من الحوادث أو من الوارث ، وبالعكس الصدقات وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير قال : بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبأ فقال لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه ( 3 ) واللبأ فعل بكسر الفاء وفتح العين أول اللبن في النتاج ( القاموس ) ويدل على أن مستحله كافر وأنه من ضروريات الدين ، وفي القوي ، عن سعد بن ظريف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أخبث المكاسب كسب الربا ( 4 )
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 63 - 81 .
( 3 - 4 ) الكافي باب الربا خبر 11 - 12 .