منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم ( 1 ) « وقال عليه السلام » رويا بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا « وقال الصادق عليه السلام » روى الشيخان في القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال نعم قلت فإنهم مماليك ؟ فقال : إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء فالذي بينك وبينهم ليس من ذاك لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك .
فحمل على الذمي ، والتعليل ينافيه ، فالاحتياط في ترك الجميع سيما المشرك لما ترى من ضعف الأخبار مع معارضة الأخبار الصحيحة سوى العبد ، فإنه وماله لمولاه مع الخبر الصحيح الذي سيجئ .
« وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري » في الصحيح والشيخ في القوي عنه ( 2 )
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا خبر 2 - 1 - 3 والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها الخ خبر 75 - 73 - 74 لكن الراوي في التهذيب في الخبر الثاني زرارة ومحمد بن مسلم .
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب فضل التجارة وآدابها الخ خبر 78 - 80 - 23 - 24 وأورد الثاني في الكافي باب النوادر خبر 28 من كتاب المعيشة والأخيرين باب آداب التجارة خبر 22 - 19 .