تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
أعم منه بالرحمة أو بخصوص المال . ويؤيده ما رواه الكليني في القوي كالصحيح عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أربى بجهالة ثمَّ أراد أن يتركه قال : أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ثمَّ قال : إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه كان يربي وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنه لا يحل أكله فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كنت تعرف منه شيئا معزولا تعرف أهله وتعرف أنه ربا فخذ رأس مالك ودع ما سواه ، وإن كان المال مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبك فإن رسول الله قد وضع ما مضى من الربا فمن جهله وسعه أكله فإذا عرفه حرم عليه أكله فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا . « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الشيخان في القوي عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ