تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وفي يب بزيادة ( وحنطة بحنطة مثلان بمثل ) ( ولا ينافيه ) ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الله عز وجل : « ولا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » ثمَّ ينبري ( أي يعترض ) في ذلك الزمان قوم يعاملون المضطرين هم ( وفي يب أولئك هم ) شرار الخلق ( للفرق ) بين الاضطراريين كما يفهم منهما أو يحمل الأول على الجواز والثاني على الكراهة بل الأولى أن لا يربح على المؤمنين إلا إذا كان للتجارة أو يكون زائدا على مائة درهم فيربح قوت يومه موزعا على العاملين لما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن سليمان بن صالح وأبي شبل ( الثقتين ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فأربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فأربحوا عليهم وارفقوا بهم وفي القوي ، عن ميسر ( قيس - يب ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إن عامة من يأتيني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال : إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق ( والتولية ) البيع برأس المال أي يستحب به ، ويجوز الربح مبصرا مداقا فإنه منتهى الجواز وتقدم أيضا . « وروى غياث بن إبراهيم » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « كره
هامش
( 1 ) الكافي باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك خبر 7 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 131 وفيهما كره اللحم بالحيوان .