تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح . عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه فوفاه قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به ، قلت أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله قال : يأخذه فإنه حلال ، قال : وسألته ، عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمي شيئا إلى أجل مسمى ( وفي ( 2 ) يب بعد قوله : فإنه حلال ، قلت : فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف ( أي يؤدي بضعف ما أدى في ثمنه ) قال وإن فعل فإنه حلال ( 3 ) . وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال : لا بأس ، إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذوا رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذوا دون شرطهم ( أي استحبابا ) ولا يأخذون فوق شرطهم والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران و
هامش
( 1 - 3 ) الكافي باب السلم في الطعام خبر 3 - 4 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 10 - 11 . ( 2 ) في النسخة التي عندنا من الكافي كما في يب .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 236 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي