ويؤيده ما رواه الشيخان ، في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح .
وما رواه الشيخ في الصحيح بثلاث أسانيد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن ، اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به ( 1 ) - وربما يفهم من قوله عليه السلام ( يدا بيد لا بأس به ) أن المكروه الزيادة كما في التبديل من سائر الأجناس فحينئذ لا يكون مختصا بهما .
« وروى عمر وبن شمر » في القوي كالشيخين ( 2 ) « عن جابر » ويدل على كراهة الإسلام في اللحم والماء ويحمل على عدم الضبط كما ظاهر الخبر أيضا ( والتاوي ) بالتاء الهالك وقرئ بالنون أي السمين ، وبالثاء المثلثة بمعنى الميت مبالغة ، والأظهر الأول والبقية تصحيف .
« وروى وهب بن وهب » في القوي للكتاب ( 3 ) كالشيخ ( 4 ) وعمل به
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين أو أكثر الخ خبر 25 .
( 2 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 88 .
( 3 ) يعني كان له كتاب معتمد كما مر من الشارح قده .
( 4 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 80 .