تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ويؤيده ما رواه الشيخان ، في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح . وما رواه الشيخ في الصحيح بثلاث أسانيد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن ، اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به ( 1 ) - وربما يفهم من قوله عليه السلام ( يدا بيد لا بأس به ) أن المكروه الزيادة كما في التبديل من سائر الأجناس فحينئذ لا يكون مختصا بهما . « وروى عمر وبن شمر » في القوي كالشيخين ( 2 ) « عن جابر » ويدل على كراهة الإسلام في اللحم والماء ويحمل على عدم الضبط كما ظاهر الخبر أيضا ( والتاوي ) بالتاء الهالك وقرئ بالنون أي السمين ، وبالثاء المثلثة بمعنى الميت مبالغة ، والأظهر الأول والبقية تصحيف . « وروى وهب بن وهب » في القوي للكتاب ( 3 ) كالشيخ ( 4 ) وعمل به
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين أو أكثر الخ خبر 25 . ( 2 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 88 . ( 3 ) يعني كان له كتاب معتمد كما مر من الشارح قده . ( 4 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 80 .