« وسأله سماعة » في الموثق كالشيخ « عن الرهن ( إلى قوله ) من مالك » ويطمئن قلبك بالرهن ، ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال : لا بأس ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ، ويرتهن الرهن قال : لا بأس تستوثق من مالك ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال : لا بأس به ( 3 ) هذا الخبر والخبر الأول وإن وردا في بيع النسيئة عكس السلم ، لكن لا فرق بينهما اتفاقا في الجواز .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال يستوثق من ماله ( 4 ) .
وفي الصحيح أيضا عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال : لا بأس به ( 5 ) وسيجئ أيضا .
« وروى علي بن أبي حمزة » في الموثق كالشيخين « عن أبي بصير »
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب الرهن خبر 2 - 3 - 1 .
( 4 ) التهذيب باب بيع المضمون ذيل خبر 66 لكن الراوي محمد بن مسلم عن أحدهما « ع » .
( 5 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب بيع المضمون خبر 86 - 87 .