تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ويدل على جواز السلم في الحيوان ويعينه بالسن أولا وعند الأخذ يجوز الأخذ بدون الشرط وفوقه مع التراضي . ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى قال : لا بأس . وفي الصحيح ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم ثمَّ يعطي دون شرطه أو فوقه فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس ( 2 ) . وفي القوي كالصحيح للكليني عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثمَّ يعطي دون شرطه قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس ، قال : وسألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس به فإن لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه ، فسأل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثا ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم
هامش
( 1 ) الكافي باب السلم في الرقيق خبر 5 . ( 2 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 88 .