الغنم ( 1 ) .
ورواه الشيخ في الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) بإسقاط ( أن ) في أن يأخذ ، وبزيادة النون في ( يأخذون ) وقد تقدم أنه إذا فسخ في البقية بالتقايل لا يأخذ أزيد من ثمن المثل بخلاف ما لو لم يفسخ ويعطي الثمن ليشتري وكالة عنه ويأخذ عوضا عما هو في ذمته وبه يجمع بين الروايات بلا تمحل .
« وروى الوشاء » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح ( 3 ) « عن عبد الله بن سنان » وظاهره الكراهة والحكمة مختفية .
هامش
( 1 ) الكافي باب السلم في الرقيق وغيره خبر 8 .
( 2 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 20 .
( 3 ) أورده والذي بعده في الكافي باب المعاوضة في الطعام خبر 14 - 15 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 14 - 15 وباب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك الخ خبر 21 - 20 .