دراهم قال : لا بأس ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه ( 1 ) أي لا يعطى .
وفي الصحيح عن قتيبة الأعشى قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال له رجل : إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني فقال له أبطيبة نفس من صاحبه ؟ فقال :
نعم قال : لا بأس ( 2 ) .
والجذعان بالضم جمع جذعة محركة وهي من الضأن ما دخل في الشهر السابع أو الثامن أو التاسع ، ومن المعز ما دخل في السنة الثانية ، والثني من الغنم ما دخل في السنة الثالثة وكذا البقر ، ومن الإبل ما دخل في السنة السادسة والجمع ( ثنيان ) بالضم ( والرباع ) بعد الثني .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 3 ) وتقدم مع المعارض « وروى عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحيح كالشيخين ( 4 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن دراهم في خمسة مخاتيم » جمع المختوم وهو الصاع ، ويدل على جواز الفسخ مع الرضا في البعض والرجوع ببقية الثمن لا أزيد كما تقدم .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان خبر 9 - 14 .
( 3 - 4 ) الكافي باب السلم في الطعام خبر 8 - 10 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 24 - 12 .