على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك قال : لا بأس .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة عن أحدهما مثله ( 1 ) .
ورؤيا في الصحيح عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال : لا بأس ( 2 ) .
وروى الكليني في القوي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب له سفاتج أن يعطوها بالكوفة ( 3 ) والسفتجة كفرطقة أن يعطي مالا لأحد وللآخذ مال في بلد المعطي فيوفيه إياه ثمَّ ، فيستفيد أمن الطريق وفعله : السفتجة بالفتح ( ق ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قلت له : ندفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال : لا بأس ( 4 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى ، والدراهم عددا قال : لا بأس .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يعطى الرجل يعطى الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر خبر 1 والتهذيب باب القرض خبر 13 .
( 2 - 3 ) الكافي باب الرجل يعطى الدراهم ثم يأخذها الخ خبر 3 - 2 وأورد الأول في التهذيب باب القرض خبر 12 .
( 4 ) أورده والمذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 79 - 78 - 67 .