الصحيح ( 1 ) « عن العيص بن القاسم » ويدل على جواز إعطاء العروض بدلا من الطعام مع التراضي .
« وروي عن حديد بن حكيم » الثقة ولم يذكر ( 2 ) ورواه الكليني في الموثق كالصحيح والشيخ في القوي ( 3 ) ويدل على جواز السلف من القصاب في الجلد مع أنه لا يملكه وإنما يحصل له كل يوم شئ ويمكن أن يكون في الذمة وهو أظهر ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن أبي مخلد السراج قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال بالباب رجلان فقال : أدخلهم فدخلا فقال أحدهما : إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال : ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا ( 4 ) .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح ، ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت يسلف الرجل الرجل الورق
هامش
( 1 ) الكافي باب السلم في الطعام خبر 7 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 8 .
( 2 ) الظاهر إن المراد إن المصنف ره لم يذكره في المشيخة .
( 3 - 4 ) الكافي باب الرجل يبيع ما ليس عنده خبر 1 - 9 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 7 - 8 .