فالظاهر عدم الضمان .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) وفي يب فقال : على نحو من العامل « إن كان مأمونا » بعد ذكر الخبر المتقدم في الصائغ والقصار والحائك « فليس عليه شئ » أي من المال فلا ينافي الحلف أو يعم « وإن كان غير مأمون » في التفريط والتعدي ولو كان بالنظر إلى هذا المالك لسبق عداوة « فهو ضامن » إلا مع البينة أو يقال : إنه إذا تعدى فهو ضامن بحسب الواقع وإن لم تضمنه للأمانة ، ويمكن أن يكون هذه الأخبار تخويفا لهم لئلا يقصروا .
« وروى ابن أبي نصر » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن داود بن سرحان » ويحمل على التقصير أو التعدي ولو في سرعة الذهاب .
« وروي عن محمد بن علي بن محبوب » في الصحيح « قال : كتب رجل إلى الفقيه » ورواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه « ع » ( 3 ) والظاهر أنه الرجل السائل والمراد بالفقيه أبو محمد العسكري
هامش
( 1 ) الكافي باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن خبر 6 والتهذيب باب الإجارات ذيل خبر 33 المتقدم آنفا ونقل هذه القطعة أيضا في خبر 26 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب الإجارات خبر 55 - 56 .