تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
في التلف ويقبل قوله مع اليمين أو بدونها كما هو الظاهر وإن قال إنه سرق فقط فعليه البينة ، وحمل على التهمة وفيه ما تقدم . « وروى عثمان بن زياد » في القوي كالشيخ ( 1 ) ، ويدل على أن المكاري إذا حمل المتاع على غيره وتلف كان ضامنا لأن المالك ائتمنه ولم يأتمن غيره . « وكان أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين يضمن إلخ ( 2 ) - وهو كالأخبار السابقة يدل على أنه يجوز تضمينهم مع الاتهام وظاهره التفويض « وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب » كالسرق أي إذا صار المكاري مغلوبا في غرق المتاع أو إذا أشعل نارا فجاء الريح وتعدت إلى إحراق البيوت والأمتعة كما يكون كثيرا في بلاد العرب ، ويحمل على عدم التقصير . « وإذا غرقت السفينة » من تتمة خبر السكوني « وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه » بالإعراض عنه « فهو لهم » أي لمن غاص ويظهر منه أن المال
هامش
( 1 ) التهذيب باب الإجارات خبر 51 . ( 2 ) الكافي باب ضمان الصناع خبر 5 والتهذيب باب الإجارات خبر 38 .