تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما « روى حماد » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن الحلبي ( إلى قوله ) ولا تول أنت شراءه » لأنه يشبه الربا فإنك أعطيته عشرا وتأخذ منه اثني عشر مثلا تشتري الطعام ( أو ) لئلا يتهمك في الشراء لنفسك بأنك تشتري فوق الشرط ( أو ) لأنه بمنزلة الشراء قبل أن يقبض كأنه يشتري منك ما في ذمته قبل إقباضه منك . ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال : اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا ؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك ( 2 ) . وروى الشيخ في القوي ، عن علي بن جعفر قال سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعيرا وحنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي يشتري به ، دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ( أي مع الزيادة أو النقصان ) وسألته عن رجل أعطى عبده
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب السلم في الطعام خبر 5 - 9 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 13 - 14 .