لأن الصفار راويه « ع » وله إليه مسائل كثيرة تقدم بعضها وسيجئ بعضها واحتمل أن يكونا خبرين وروى الصفار عن أبي محمد « ع » والرجل عن الهادي عليه السلام لكنه بعيد .
ويدل على أنه يجوز أن يعطي القصار الثوب إلى آخر إذا كان الآخر ثقة أي عادلا متحفظا أو متحفظا مأمونا من الحيل الشرعية أو يكون تفسيرا للثقة .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثمَّ أقبضه منه فينقص فقال : إن كان مأمونا فلا تضمنه ( 1 ) .
وفي القوي ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن « ع » قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه قال :
جائز ، قلت إنه ربما زاد الطعام قال : فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا ؟ قلت :
لا قال هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك .
وفي القوي ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الصائغ
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن خبر 2 - 4 - 7 والتهذيب باب الإجارات خبر 29 - 31 - 27 .