والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه سرق فكل ( أو وكل ) قليل له أو كثير فهو ضامن وإن فعل فليس عليه شئ وإن لم يفعل ولم تقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا أن يكون له على قوله البينة وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن ( 1 ) وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه وفي الصحيح عن ابن محبوب عن الحسن بن « الحسين - خ ل » صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا استقل ( أو استبرك ) البعير والدابة بحمله فقد ضمن صاحبه ( 2 ) .
يمكن أن يكون المراد به أن على صاحب الدابة أن يحفظ المتاع حين النزول أو إذا استناخه فعليه أن يرفع الحمل منهما ، فلو لم يرفعه وأصاب الدابة عيب أو تلف فعلى صاحب المتاع للتقصير ، والظاهر أن الخبرين من المتشابهات .
وفي القوي عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أيأخذونه ؟
قال : فقال لي أمين هو ؟ قال : قلت : نعم قال : فلا تأخذون منه شيئا .
وفي الصحيح ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطت رجلا قال : الغرم على مولاه - أي مع التقصير أو على مولاه في رقبة العبد .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعد في التهذيب باب الإجارات خبر 34 - 53 - 54 - 57 - 60 .
( 2 ) وفي التهذيب إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن .