بالإعراض عنه يصير كالمباح ، فمن أخذه فهو له ، ويمكن أن يكون مخصوصا به مع تحمل مشقة الغوص ويبقى الإشكال فيما إذا كان المالك حاضرا ويرجع عن الإعراض مع ضعف الخبر .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن أبي بصير « إلى قوله » بالبينة » وفي يب يتهمن فيخوف بالبينة وفي بعض النسخ « فيخوف ويستحلف » وفي بعض نسخ يب « ويحلف » « لعله يستخرج منه شئ » أو شيئا كما في يب بخطه وظاهر الخبر أن طلب البينة والتحليف لمحض التخويف سيما الأول ، ويرتفع الإشكال من الأخبار والظاهر أنه لا يكون مخصوصا بهم عليه السلام ، بل لحكام الشرع أيضا مثل هذه التخويفات .
« وأتي علي عليه السلام » رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي ( 2 ) وهو موافق للأصول « وإن عليا عليه السلام » رواه الشيخ بالإسناد السابق عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام ( 3 ) ويحمل على كونه مستترا به لأنه إذا أظهر ، وقتله مسلم -
هامش
( 1 ) التهذيب باب الإجارات خبر 23 .
( 2 ) الكافي باب ضمان الصناع خبر 8 والتهذيب باب الإجارات خبر 36 .
( 3 ) التهذيب باب الإجارات خبر 52 .